السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

755

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

التمكن من التصرف « 1 » أن اشتراطه مختص « 2 » بما يعتبر في زكاته الحول كالنقدين والأنعام لا في الغلات ففيها وإن لم يتمكن من التصرف حال التعلق يجب إخراج زكاتها بعد التمكن على الأقوى « 3 » كما بين في محله ولا يخفى أن لازم كلام هذا القائل عدم وجوب زكاة هذه الحصة على المالك أيضا كما اعترف به فلا يجب على العامل لما ذكر ولا يجب على المالك لخروجها عن ملكه 34 - مسألة إذا اختلفا في صدور العقد وعدمه فالقول قول منكره وكذا لو اختلفا في اشتراط شيء على أحدهما وعدمه ولو اختلفا في صحة العقد وعدمها قدم قول مدعي الصحة ولو اختلفا في قدر حصة العامل قدم قول المالك المنكر للزيادة وكذا لو اختلفا في المدة « 4 » ولو اختلفا في قدر الحاصل قدم قول العامل وكذا لو ادعى المالك عليه سرقة أو إتلافا أو خيانة وكذا لو ادعى عليه أن التلف كان بتفريطه إذا كان أمينا له كما هو الظاهر ولا يشترط في سماع دعوى المالك تعيين مقدار ما يدعيه عليه بناء على ما هو الأقوى « 5 » من سماع الدعوى المجهولة خلافا للعلامة في التذكرة في المقام 35 - مسألة إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبينة أو غيرها هل له رفع يد العامل على الثمرة أو لا قولان أقواهما العدم « 6 » لأنه مسلط على ماله وحيث إن المالك أيضا مسلط على حصته فله أن يستأجر أمينا يضمه مع العامل والأجرة عليه لأن ذلك لمصلحته ومع عدم كفايته في حفظ حصته جاز « 7 » رفع « 8 » يد العامل « 9 » واستيجار من يحفظ الكل والأجرة على المالك أيضا « 10 »

--> ( 1 ) الصحيح عدم تسليمه والا فقد تقدم في محله عدم اختصاص الاشتراط بما يعتبر الحول في زكاته ( خوئي ) . ( 2 ) تقدم في باب الزكاة اشتراطه في الغلات أيضا ( قمّيّ ) . ( 3 ) بل الأحوط والأقرب عدم الوجوب كما مرّ ومر منه الاشكال في اعتباره في كتاب الزكاة ( گلپايگاني ) . ( 4 ) أي قدم قوله مع انكار الزيادة وقدم قول العامل إذا انكر الزيادة ( خ ) . ( 5 ) في كونه أقوى اشكال ( گلپايگاني ) . ( 6 ) فيه اشكال ( خوئي ) . ( 7 ) محل اشكال نعم ان ارجع الامر إلى الحاكم لا يبعد جوازه له بل في بعض الصور جائز له بلا اشكال ( خ ) . ( 8 ) محل تأمل لكونه خلاف قاعدة السلطنة ( خونساري ) . ( 9 ) ولعله يستفاد ذلك من قضية سمرة بن جندب ( گلپايگاني ) . ( 10 ) فيه تأمل ( قمّيّ ) .